الشيخ محمد علي الگرامي القمي

421

التعليقه على تحرير الوسيلة

فقط ، مثل بنت هي أخت من امّ « 1 » ، فلها نصيب البنت لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط . ( مسألة 6 ) : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر - وصحّ في مذهبهم - فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج - أي النصف أو الربع - يقسّم بينهم بالسويّة « 2 » كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن . ( مسألة 7 ) : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا « 3 » ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم . ( مسألة 8 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به . ( مسألة 9 ) : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها ، يرث الولد منهما ، وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس . ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية . ( مسألة 10 ) : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده ، كتزويج امّ المزني بها ، أو المختلقة « 4 » من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل .

--> ( 1 ) . أي تزوّج امّه لا تزوّج أخته كما يظهر من بعض الكتب . ( 2 ) . لو كان ذلك مذهبهم في الإرث وكذا بعده . ( 3 ) . جريان حكم الصحيح حينئذٍ في غير مورد الإلزام مشكل . ( 4 ) . الظاهر عدم وجود من يفتى بجواز تزويجه .